قضية ندب خبير لتحديد القيمة الايجارية
استشاراتقضية ندب خبير لتحديد القيمة الايجارية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 159 مشاهدات 0
السؤال: قضية ندب خبير لتحديد القيمة الايجارية
الإجابة:الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون .
وبالتالى أخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ العقد أو من تاريخ أخر زيادة فى الأجرة ويحق لك المطالبة برفض الدعوى وتقديم ما يفيد زيادة الأجرة للمحكمة كما كان يتعين عليك إثبات ذلك أمام الخبير . وفقك الله.
تعليقات