[email protected]
استشارات[email protected]
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 94 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-
على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.
ويصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45
ويجب ان يصدر الامر من احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال ، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.
وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
كما تنص المادة 240 من قانون الجزاء على :-
كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اى عقد اخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او بأستعماله فى امر معين لمصلحه مالكه او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك سلوك أحد طريقين - طريق مدنى عن طريق إستصدار أمر أداء ضد هذا الشخص وفى هذة الحالة يتعين عليك أولا أن تكلفة بالوفاء وذلك إما بإنذار على يد مندوب الإعلان التابع لوزارة العدل أو عن طريق بعيثة بريدية مسجلة بعلم الوصول وبعد ذلك تتقدم بطلب لإستصدار أمر أدار وفى حال صدور الأمر يحق لك فتح ملف تنفيذ لهذا الأمر -وتتخذ ضد الصادر ضدة الأمر إجراءات التنفيذ من ضبط وإحضار ومنع سفر وغير ذلك - وفى حالة رفض إصدار أمر الأداء يحق لك رفع دعوى مطالبة للمبلغ - كما يمكنك رفع شكوى خيانة أمانة بمخفر الشرطة وفقا لنص المادة 240 من قانون الجزاء - وذلك كلة بعد رجوع المدين من السفر - أما فى حالة عدم رجوعه فيحق لك مقاضاته بمصر بإيصال الأمانه ويكون ملزما بسداد المبلغ المدون بإيصال الأمانة أو ما يعادلة بالعملة المصرية . وفقك الله.
تعليقات