نفقة

استشارات

نفقة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 44 مشاهدات 0


السؤال: نفقة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية  الكويتى رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-

تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.

وتنص المادة 76 من ذات القانون على :-

تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.

وتنص المادة 78 من ذات القانون على :-
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية. 
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي. 
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
وتنص المادة 189 من ذات القانون على :-
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
وتنص المادة 194 من ذات القانون على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وتنص المادة 197 من ذات القانون على :-
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك رفع دعوى نفقة زوجية وكذلك نفقة لإبنتك منها كما يحق لها طلب إثبات حضانة لإبنتها والتى تظل حاضنة لها حتى تتزوج ويدخل الزوج بها - كما يحق لها مطالبتك بأجر مسكن حضانه وبخادمة وأجر خادمة ومصاريف إستقدامها - وتقدر تلك النفقات بحسب حالك يسرا وعسرا - وتلك النفقات واجبة عليك شرعا وقانونا ولاينال من ذلك كون زوجتك إلتحاق بعائل فتلك حقوقهما الشرعية والقانونية .                                                                              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك