[email protected]

استشارات

[email protected]

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 31 مشاهدات 0


السؤال: [email protected]


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 16من قانون إقامة الأجانب على :-

يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:

أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.

ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

كما تنص المادة 19من ذات القانون على :-
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
وبالتالى أخى الفاضل تكون مدة الإبعاد الإدارى مقيدة بزوال سبب الإبعاد وبموافقة من وزارة الداخلية على عودة الشخص الذى سبق إبعادة للبلاد - وغالبا لاتقل مدة الإبعاد عن خمس سنوات مع زوال أسباب الإبعاد  -مع مراعاة أن الإبعاد الإدارى يتعلق بالمصلحة العليا للبلاد وهو من الأمور السيادية .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك