اختبار قضائي

استشارات

اختبار قضائي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 435 مشاهدات 0


السؤال: اختبار قضائي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 10 من قانون الأحداث على :-

يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك لمدة لا تزيد على سنتين .

وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقاً لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته ، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه .

فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة (5) من هذا القانون .

وبالتالى أخى الفاضل يمكنك مراجعه مراقب السلوك والمتابعه معه حتى لايرفع تقارير ضد ولدك .                                                                                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك