تنازل عن قضية تزوير محرر رسمي
استشاراتتنازل عن قضية تزوير محرر رسمي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 5038 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده.
وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.
كما تنص المادة 241 من ذات القانون على :-
يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة.
واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.
وبالتالى أخى الفاضل وحيث أن قضايا التزوير ليست من قضايا الشكوى الواردة على سبيل الحصر بالمادة 240 إجراءات وبالتالى فإن تنازل المجنى علية عن الإتهام المسند إليك يرجع إلى موافقة المحكمة على الأخذ بهذا التنازل وغالبا تأخذ بالتنازل حفاظا على علاقات الأفراد بعضهم البعض مع مراعاة حق الدولة .والحكم الأغلب بعد التنازل وقف تنفيذ العقوبة وقد تقضى المحكمة بالإمتناع عن النطق بالعقاب . وفقك الله.
تعليقات