حكم على بالامتناع عن نطق العقاب

استشارات

حكم على بالامتناع عن نطق العقاب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 387 مشاهدات 0


السؤال: حكم على بالامتناع عن نطق العقاب


الإجابة:

الأح الفاضل / تنص المادة 1من القانون رقم 9 لسنة 1971 بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى على :-

فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لايثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:

١- الاحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.

٢- الحكم الصادر في اية جريمة بالغرامة او بالحبس او بهما معا او بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط

عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بادارة تحقيق

الشخصية وان تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة او بالعفو عنها.

٣- الاحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب او بوقف تنفيذ العقوبة.

ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبوا الترشيح لعضوية المجالس النيابية او للمجالس البلدية او لوظيفة الوزير او للوظائف القيادية في الدولة او لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الاحكام.

وبالتالى أخى الفاضل لاتثبت تلك القضية فى صحيفة الحالة الجزائية لك متى كانت السابقة الجزائية الأولى لك - وحتى تتأكد يمكنك التقدم بطلب إستخراج شهادة عن السوابق الجزائية لك ولن تجد تلك القضية ثابتة فى تلك الشهادة .                              وفقك الله .

تعليقات

اكتب تعليقك