ولاية زواج
استشاراتولاية زواج
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 70 مشاهدات 0
السؤال: ولاية زواج
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخت الفاضله / تنص المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
كما تنص المادة 29 من ذات القانون على :-
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
كما تنص المادة 31 من ذات القانون على :-
اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.
كما تنص المادة 209 من ذات القانون على :-
أ- الولاية على النفس للاب ، ثم للجد العاصب ، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الارث ، بشرط ان يكون محرما.
ب- عند تعدد المستحقين للولاية ، واستوائهم ، تختار المحكمة اصلحهم.
ج- فان لم يوجد مستحق ، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.
وبالتالى أخى الفاضلة الولاية فى الزواج للأب حال وجودة ثم للجد العاصب ثم لمن يلية حسب ترتيب الإرث وبالتالى هو الذى لة الحق فى زواجك - كما يمكنك رفع دعوى عضل والقاضى هو الذى يحق الموافقة على زواجك أو عدم الموافقه . وفقك الله.
تعليقات