خيانة الامانة

استشارات

خيانة الامانة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 50 مشاهدات 0


السؤال: خيانة الامانة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 240 من قانون الجزاء على :-

كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اى عقد اخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او بأستعماله فى امر معين لمصلحه مالكه او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.

وبالتالى أخى الفاضل عقوبة خيانة الامانة هى الحبس مدة لاتجاوز  ثلاث سنوات والغرامة 225 دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين - وينفذ الحكم على المحكوم علية فى حال مغادرتة البلاد بعد عودتة مرة أخرى للبلاد  - كما يجوز تنفيذ هذا الحكم فى بلد المحكوم علية بالإجراءات المعتادة لتنفيذ الأحكام والستندات التنفيذية الأجنبية فى هذا البلد .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك