أمر على عريضة ولاية تعليمية

استشارات

أمر على عريضة ولاية تعليمية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1072 مشاهدات 0


السؤال: أمر على عريضة ولاية تعليمية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص الالمادة 11من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

   ج - منازعات رؤية المحضون .

   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

كما تنص الالمادة 14 من ذات القانون على :-

تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الأسرة وذلك للنظر فيما يلي :

  أ - التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون .

  ب - دعاوي قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الإنتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه .

     ج - منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة . ويكون الطعن بالإستئناف - في الأحوال التي يجيزها القانون - في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة ، أمام دائرة مدنية إستئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن علي الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الإستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن علي الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التظلم من القرار الصادر فى الأمر على العريضة الصادر بالولاية التعليمية لولك لزوجتك - مع الوضع فى الإعتبار بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية تكون ذو حجية مؤقتة لأنها عرضة للتغيير - كما أن التظلم وحدة لايوقف التنفيذ ويلزم لإيقاف التنفيذ أو لإلغاء القرار أن يصدر حكم قضائى بذلك .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك