قضيا

استشارات

قضيا

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 45 مشاهدات 0


السؤال: قضيا


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه و مقداره او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة. 

تتبع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم ، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

كما تنص المادة 292 من ذات القانون على :-
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً - بناء على عريضة تقدم من المحكوم له -  بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على سته أشهر ، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها ، ويحدد الأمر مدة الحبس ، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً أو على دفعات .
وتنص المادة 297 من ذات القانون على :-
للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر ويتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 
ولا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام. 
يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293. 
ويجوز لمدير ادارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او احد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء المنع من السفر قائما.

وبالتالى أخى الفاضل فى حال صدور أمر بالاداء - يتعين على الصادر لصالحة الأمر إعلانك بالسند التنفيذى للأمر وبعد ذلك يفتح ملف تنفيذ ويتخذ إجراءات التنفيذ ضدك من منع سفر وضبط وإحضار وحجزما للمدين لدى الغير وغير ذلك من الإجراءات - ويمكنك التشييك برقمك المدنى من خلال موقع بوابة العدل الإلكترونية لمعرفة الإجراءات المتخذة ضدك ومنها منع السفر .                                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك