تقسيط المبلغ المحكوم به دون موافقتي 1540 دك
استشاراتتقسيط المبلغ المحكوم به دون موافقتي 1540 دك
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 2088 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 293 من قانون المرافعات على :-
يقدم طلب الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي واعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا ، كما يجوز له - بعد موفقة الدائن - ان يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا ، ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء باي قسط في الميعاد المحدد له.
ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضاءئه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
وبالتالى يحق لك الإعتراض على أمر التقسيط بطريق التظلم وكذلك يحق لك إثبات قدرة المدين على الوفاء بالمبلغ دفعه واحدة . وفق الله.
تعليقات