صاحب الملك يريد هدم العماره

استشارات

صاحب الملك يريد هدم العماره

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 65 مشاهدات 0


السؤال: صاحب الملك يريد هدم العماره


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 20 /6 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية : 

6- اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية : 

أ- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم . 

ب- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار . 

ج- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية . 

في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم . 

اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم . 

لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة . 

يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى . 

وبالتالى أخى الفاضل ننصحك بعدم الإخلاء إلابحكم قضائى بالإخلاء للهدم حتى يحفظ هذا الحكم كافه حقوقك وبة تتيقن المحكمة من حصول المالك على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة - وحتى يحق لك الحصول على التعويض المناسب .

                                                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك