السلام عليكم أستاذ مبارك
استشاراتالسلام عليكم أستاذ مبارك
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 64 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة إستعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت على :-
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لاتتجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استعمال وسائل المواصلات الهاتفية .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنتين والغرامة التى لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض .
ويحكم فى جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التقدم بشكوى جزائية إلى الشرطة وهى ستصل إلى صاحب الحساب وستقدمة للمحاكمة . وفقك الله.
تعليقات