التقادم في حكم غيابي أول درجة شيك بدون رصيد
استشاراتالتقادم في حكم غيابي أول درجة شيك بدون رصيد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 3449 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 5 من قانون الجزاء على :-
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 6 من ذات القانون على :-
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
وتنص المادة 10 من ذات القانون على :-
يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ ، سواء كان المانع قانونيا او ماديا.
وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه ، وفي عقوبة الغرامة بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه او تصل الى علمه.
وبالتالى أخى الفاضل ولما كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد جنحة وبالتالى تسقط العقوبة المحكوم بها بمضى عشرسنوات من وقت صيرورة الحكم نهائى - ويكون الحكم نهائى بفوات مواعيد الطعن علية دون إتخاذ تلك الإجراءات - وتنقطع تلك المدة بالقبض على المحكوم علية . وفقك الله.
تعليقات