طلاق و نفقه
استشاراتطلاق و نفقه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 128 مشاهدات 0
السؤال: طلاق و نفقه
الإجابة:
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وتنص المادة 78 من ذات القانون على :-
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
كما تنص المادة 202 من ذات القانون على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وتنص المادة 126 من ذات القانون على :-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر ويقع عليك عبء إثبات إضرار الزوج بك - كما يحق لك رفع دعوى نفقة زوجية لك ضد زوجك - ويحق لك رفع دعوى نفقة للولد وبحق لك مطالبتة بأجر مسكن حضانة مع مراعاة عند المطالبة بالنفقة لك ولولدك المطالبة بنفقة بنوعيها مأكل وملبس دون المسكن حتى يحق لك المطالبة بأجر مسكن حضانه ومصاريف تأثيثة ويحق لك مطالبتة بتوفير خادمة وأجر خادمة ومصاريف إستقدامها وسيارة وسائق وأجر سائق ومصاريف إستقدامة . وفقك الله.
تعليقات