طلب تعويض نفسي
استشاراتطلب تعويض نفسي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 92 مشاهدات 0
السؤال: طلب تعويض نفسي
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 227 من القانون المدنى على :-
1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا.
2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.
وبالتالى أخى يحق لولى أمر الطالب رفع دعوى تعويض ضد المدرسة التى إعتدت على الطالب بالسب والضرب متى ثبت إدانتها إداريا أو جزائيا عن تلك الوقائع - لتوافر عناصر المسئولية من خطأ وهو التعدى بالسب والضرب - وضرر وهو إصابة الطالب المعتدى علية بأضرار نفسية وأدبية من التعدى علية بالسب والضرب أمام زملائة - وعلاقة سببة بين الخطأ الذى وقع من المدرسة والضرر الذى أصاب الطالب . وفقك الله.
تعليقات