[email protected]
استشارات[email protected]
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 187 مشاهدات 0
السؤال: [email protected]
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى إسقاط حضانة متى كان أولادك ذكور وبلغوا سن البلوغ القانونى - أما فى حال وجود أولاد أناث فلا تسقط الحضانه إلا بزواجهم ودخول الزوج بهم . وفقك الله.
تعليقات