[email protected]

استشارات

[email protected]

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 187 مشاهدات 0


السؤال: [email protected]


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى إسقاط حضانة متى كان أولادك ذكور وبلغوا سن البلوغ القانونى - أما فى حال وجود أولاد أناث فلا تسقط الحضانه إلا بزواجهم ودخول الزوج بهم .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك