طلاق زوجتي

استشارات

طلاق زوجتي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 59 مشاهدات 0


السؤال: طلاق زوجتي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر وتثبت للمحكمة الضرر الذى وقع عليك من تصرفات زوجتك .                                                                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك