طلاق زوجتي
استشاراتطلاق زوجتي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 59 مشاهدات 0
السؤال: طلاق زوجتي
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم51 لسنة 1984 على :-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر وتثبت للمحكمة الضرر الذى وقع عليك من تصرفات زوجتك . وفقك الله.
تعليقات