اقرار الدين من وزارة العدل
استشاراتاقرار الدين من وزارة العدل
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 1658 مشاهدات 0
الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .
الاخ الفاضل :ـتنص المادة 438 من القانون المدني علي أن :ـ
(( لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة ....))
وتنص المادة 448 من القانون المدني :ـ
(( تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلي محكمة غير مختصة كما تنقطع المدة أيضاً بأعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدي الدعاوى )) .
كما تنص المادة 449 من ذات القانون المدني :ـ
1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً .
علماً بأنه وفقاً للمادة 450 من القانون فإنه في حالة انقطاع المدة المقررة لسماع الدعوى تبدأ مدة مماثلة جديدة من وقت اشهاء الأثر المترتب علي سبب الانقطاع . وفقك الله
تعليقات