النفقه للمطلقه الخلع

استشارات

النفقه للمطلقه الخلع

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 58 مشاهدات 0


السؤال: النفقه للمطلقه الخلع


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للزوج رفع دعوى تخفيض نفقة حيث أن النفقة تقدر بحسب حال المفروضة علية من اليسر والعسر كما أن أحكام النفقات عرضة للتغيير - وبالنسبة للقيمة تقدرها المحكمة وفق ما يقدم لها من مستندات .                                                                                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك