النفقه للمطلقه الخلع
استشاراتالنفقه للمطلقه الخلع
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 58 مشاهدات 0
السؤال: النفقه للمطلقه الخلع
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وبالتالى أخى الفاضل يحق للزوج رفع دعوى تخفيض نفقة حيث أن النفقة تقدر بحسب حال المفروضة علية من اليسر والعسر كما أن أحكام النفقات عرضة للتغيير - وبالنسبة للقيمة تقدرها المحكمة وفق ما يقدم لها من مستندات . وفقك الله.
تعليقات