اصابه عمل

استشارات

اصابه عمل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 48 مشاهدات 0


السؤال: اصابه عمل


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 89 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :

عند تطبيق أحكام تأمين اصابات العمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية تحل هذه الاحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الاحكام الواردة في المواد التالية بالنسبة لاصابات العمل و أمراض المهنة .

كما تنص المادة90 من ذات القانون على :-

اذا اصيب العمل في حادث بسبب العمل أو في اثنائه أو في الطريق إلى العمل و العودة منه كان على صاحب العمل ابلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به , بحسب الاحوال , إلى كل من :

أ – مخفر الشرطة الواقع في دائة اختصاصه محل العمل .

ب -  إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل .

ج – مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل . و يجوز أن يقوم بهذا الابلاغ اذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به .

وبالتالى أخى الفاضل إصابه العمل تخضع لقانون العمل وترفع دعوى عمالية للمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل وبالتالى تسرى مدة السنة للتقدم بالشكوى خلالها .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك