فترة العده
استشاراتفترة العده
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 56 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
تجب العدة على المرأة :
ا - بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
ب - بوفاة الزوج في زواج صحيح. ج - الدخول بشبهة.
كما تنص المادة 156 من ذات القانون على :-
تبدأ العدة :
ا - في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج.
ب - في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل.
ج - في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
د - في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
كما تنص المادة 157 من ذات القانون على :-
أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا.
ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.
ج- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة :
1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.
2- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
3- تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
5- ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
وبالتالى أختى الفاضلة تحسب فترة العدة بأبعد الأجلين من المدة والحيض . وفقك الله.
تعليقات