فترة العده

استشارات

فترة العده

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 56 مشاهدات 0


السؤال: فترة العده


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب العدة على المرأة : 

ا - بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. 

ب - بوفاة الزوج في زواج صحيح.                  ج - الدخول بشبهة.

كما تنص المادة 156 من ذات القانون على :-

تبدأ العدة : 

 ا - في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج. 

ب - في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل. 

ج - في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. 

د - في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.

كما تنص المادة 157 من ذات القانون على :-

أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا. 

ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. 

ج- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة : 

1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. 

2- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات. 

3- تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. 

4- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 

5- ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

وبالتالى أختى الفاضلة تحسب فترة العدة بأبعد الأجلين من المدة والحيض .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك