إيقاف الاستشكال

استشارات

إيقاف الاستشكال

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 75 مشاهدات 0


السؤال: إيقاف الاستشكال


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على ما يلى :-

عند انتهاء الايجار لاي سبب يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه. 

يرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه. 

اذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة. 

واذا كان المستأجر قد اوجد في العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات فله عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

كما تنص المادة 26م 2 من ذات المرسوم على :-

استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

وبالتالى أخى الفاضل كل ما يحق لك فعلة هو التقدم بطلب تقصير لجلسة الإشكال ليحدد لها جلسة قريبة وتعلن الخصم المستشكل متى قررت المحكمة تقصير الجلسة كما يحق لك مطالبه المستأجر بضعف الأجرة عن المدة التالية لإنتهاء مهلة الإخلاء وفقا للمادة 23 المبينة أعلاة .            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك