لا حكم عليه وقضيته سي وقذف واساءه استعمال هاتف

استشارات

لا حكم عليه وقضيته سي وقذف واساءه استعمال هاتف

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 76 مشاهدات 0


السؤال: لا حكم عليه وقضيته سي وقذف واساءه استعمال هاتف


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 1971 فى شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى :-

فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:

١- الاحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.

٢- الحكم الصادر في اية جريمة بالغرامة او بالحبس او بهما معا او بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط

عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بادارة تحقيق

الشخصية وان تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة او بالعفو عنها.

٣- الاحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب او بوقف تنفيذ العقوبة.

ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبوا الترشيح لعضوية المجالس النيابية او للمجالس البلدية او لوظيفة الوزير او للوظائف القيادية في الدولة او لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الاحكام.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك أنت والمتهم الثانى الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر بالغرامة لكل منكما - وأثناء نظر الإستئناف يحق لكما التنازل والصلح لبعضكما وبالتالى تطيح الغرامة - ولاتذكر تلك القضية بصحيفة الحالة الجزائية متى كانت السابقة الجزائية الأولى .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك