السب

استشارات

السب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 75 مشاهدات 0


السؤال: السب


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 210 من قانون الجزاء على :-

كل من صدر منه ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره ، دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة بغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالى أخى الفاضل قولك لهذا الشخص عبارة (ليش مو محترم ) تعد سبا وفقا للقانون لان عدم الاحترام تخدش شرف هذا الشخص - ومتى ثبت ضدك الاتهام تم عقابك وفق نص المادة المبينة اعلاة .                                                                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك