نصب واحتيال
استشاراتنصب واحتيال
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 56 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 5 من قانون الجزاء على :-
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 6 من ذات القانون على :-
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
وبالتالى أخى الفاضل وحيث أن جريمة النصب تعد جنحة وبالتالى تسقط الدعوى الجزائية عن واقعه النصب بمرور خمس سنوات على واقعه النصب . وفقك الله.
تعليقات