نصب واحتيال

استشارات

نصب واحتيال

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 56 مشاهدات 0


السؤال: نصب واحتيال


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 5 من قانون الجزاء على :-

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 6 من ذات القانون على :-

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. 

وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

وبالتالى أخى الفاضل وحيث أن جريمة النصب تعد جنحة وبالتالى تسقط الدعوى الجزائية عن واقعه النصب بمرور خمس سنوات على واقعه النصب .                                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك