وفاة مستاجر
استشاراتوفاة مستاجر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 70 مشاهدات 0
السؤال: وفاة مستاجر
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد.
وبالتالى أخى الفاضل فى حال وفاة المستأجر يستمر عقد الإيجار بين المالك وورثه المستأجر بذات شروط العقد ولايحق للمالك المطالبة بفسخ العقد وإخلاء الشقه لوفاة المستأجر - ويحق لورثة المستأجر المطالبة بإنهاء العقد إن أرادوا - دون شرط أو قيد . وفقك الله.
تعليقات