مستأجر يرفض اخلاء الشقه
استشاراتمستأجر يرفض اخلاء الشقه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 62 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد. ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية. على ان الايجار لا ينفذ في حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.
كما تنص المادة 20 /7 من ذات المرسوم على :-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :
7- اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط الا يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة .
لا يحكم بالاخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
على المؤجر ان يشرع في التعلية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة او التعويض ان كان له مقتض .
اذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلية اخلاء جزئي او وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد او المطالبة بانقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
كما تنص المادة 21 من ذات المرسوم على :-
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
اذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
الى انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
أ- ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
ب- اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له -بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند أ
ج- بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
يجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم.
وبالتالى أخى الفاضل يسرى عقد الإيجار الخاص بالمستأجر فى حقك بذات الشروط وكافة الأثار الناشئة عن العقد - وبالنسبة لأحقيتك فى طلب إخلاء المستأجر لرغبتك فى بناء ملحق ورفض المستأجر الإخلاء فيحق لك تعويضة وديا بما يعادل أجر تسعه أشهر وفقا لما هو مبين بالمادة 21 المبينة أعلاة . وفقك الله.
تعليقات