عدد الأشهر المعافاة من الأجار
استشاراتعدد الأشهر المعافاة من الأجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 57 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 20 /5و6 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على:-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :
5- اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
6- اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
أ- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم .
ب- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
ج- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
كما تنص المادة 21 من ذات المرسوم على :-
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
اذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
الى انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
أ- ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
ب- اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له -بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند أ
- بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
يجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم.
وبالتالى أخى الفاضل تكون مهلة الإخلاء متفاوتة وفقا لكل حالة على حدة ويدخل فى تقديرها مدة إنتفاع المستأجر من العين المؤجرة وتراخيص البلدية بالهدم والبناء - كما تختلف المهلة المقدرة بموجب حكم قضائى عن المهلة المقدرة إتفاقيا بين المالك والمستأجر . وفقك الله.
تعليقات