هل يحق للنيابه ان تمييز ضدي
استشاراتهل يحق للنيابه ان تمييز ضدي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 48 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاتة على :-
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالتمييز فى الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا فى مواد الجنايات وذلك فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا فى تطبيقه أو تأويله .
( ب ) إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم .
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم ، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت ، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
كما تنص المادة 9 من ذات القانون على :-
ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم .
وبالتالى أخى الفاضل يحق للنيابة العامة الطعن بالتمييز إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا فى تطبيقه أو تأويله وإذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم- وعليك إنتظار فوات مواعيد الطعن حتى يحق لك الحصول على شهادة بنهائية الحكم وبها ترفع أمر المنع من السفر . وفقك الله.
تعليقات