استشارة قانونية
استشاراتاستشارة قانونية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 49 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 98 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
اذا كان المتهم حاضرا ، فعلى المحقق قبل البدء في اجراءات التحقيق ان يسأله شفويا عن التهمة الموجهة اليه.
فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ، في أي وقت ، اثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا. واذا انكر المتهم ، وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الاثبات ، ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها عليه او يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع او امتناعه عنه.
وللمتهم ان يرفض الكلام ، او ان يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه ، او لاي وقت آخر ، ولا يجوز تحليفه اليمين ، ولا استعمال أي وسائل الاغراء او الاكراه ضده.
وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع ، وان يناقش شهود الاثبات ، وان يطلب سماع شهود نفي ، او اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق ، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.
كما تنص المادة 151 من ذات القانون على :-
تعتمد المحكمة في اقتناعها على الادلة المستمدة من التحقيق الذي اجرته في القضية او من التحقيقات السابقة على المحاكمة ، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه اليه ضميرها.
ولا يجوز للقاضي ان يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية.
وبالتالى أخى الفاضل الإعتراف يعد كما يقال سيد الأدلة والنيابه العامة خصم شريف فى القضايا فهى تدافع عن الصالح العام ومتى تم الإعتراف أمام النيابة العامة فيعد ذلك دليل قوى على صحة الإتهام المسند للشخص المعترف - والشخص يحق له نفى الإتهام أمام المحكمة عند سؤالة عن الإتهام المسند إلية - والمحكمة لها أن تأخذ بالإعتراف المسند للمتهم بالنيابه العامة متى رأت أن هذا الإعتراف تتوافر فية شروط صحتة ويطابق الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها والتعويل على الإعتراف أو عدم التعويل علية وفق ما تقتنع به من أدلة . وفقك الله.
تعليقات