القاهرة
استشاراتالقاهرة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 46 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 698 من القانون المدنى على :-
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.
وتنص المادة 716 من ذات القانون على :-
تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانقضاء الاجل المعين للوكالة ، كما تنتهي ايضا بموت الموكل او موت الوكيل او بفقد احدهما اهليته.
وتنص المادة 717 من ذات القانون على :-
1 - للموكل في أي وقت ان يعزل وكيله او يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
2- على انه اذا كان للوكيل او للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من له المصلحة.
3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر معقول.
تعليقات