القاهرة

استشارات

القاهرة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 46 مشاهدات 0


السؤال: القاهرة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 698 من القانون المدنى على :-

الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

وتنص المادة 716 من ذات القانون على :-

تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانقضاء الاجل المعين للوكالة ، كما تنتهي ايضا بموت الموكل او موت الوكيل او بفقد احدهما اهليته.

وتنص المادة 717 من ذات القانون على :-

1 - للموكل في أي وقت ان يعزل وكيله او يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 

2- على انه اذا كان للوكيل او للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 

3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر معقول.

وتنص المادة 718 من ذات القانون على :-
1 - للوكيل في أي وقت ان يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي باعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول. 
2- على انه لا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة متى كان لاحد من الغير مصلحة فيها الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك ، على ان يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.
وبالتالى أخى الفاضل يظل التوكيل البنكى ساريا مالم يتم إلغاؤة من قبل الموكل أو التنحى من قبل الوكيل مالم ينص فى التوكيل على سريانة مدة محددة فينتهى بنهاية تلك المدة .                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك