استشارة عن الحكم الغيابي

استشارات

استشارة عن الحكم الغيابي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 2464 مشاهدات 0


السؤال: استشارة عن الحكم الغيابي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 187 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات ، وتكون المعارضة امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي.

وتنص المادة 188 من ذات القانون على :-

ميعاد المعارضة اسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ اعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه ، اما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه اذا لم يكن الحكم قد اعلن لشخصه. فاذا انقضى هذا الميعاد دون ان يعارض المحكوم عليه ، لم يجز الطعن بالحكم الا بالاستئناف اذا كان قابلا له. 

ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه ، فان لم يتيسر ذلك سلم الاعلان في محل اقامته لمن يوجد من اقاربه او اصهاره الساكنين معه او لمن يوجد من اتباعه. فان لم يوجد منهم احد ، او امتنع من وجد عن تسلم الاعلان ، نشر الاعلان في الجريدة الرسمية والصق في امكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه او عمله وفي ايا مكان آخر يرى نشره فيه.

وتنص المادة 199 من ذات القانون على :-

يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.

وتنص الالمادة 214 من ذات القانون على :-

الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها الا اذا اصبحت نهائية. 

على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري ، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل متى قبض على المتهم فيحق له المعارضة فى الحكم الغيابى متى كان موعد المعارضة مفتوحا أو إستئناف الحكم حال فوات مواعيد المعارضة ولة أثناء نظر الجلسة سواء جلسة المعارضة أو الإستئناف تقديم دفاعه وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بالبراءة أوبتعديل الحكم وتخفيض مدة العقوبة أو بتأييد الحكم وذلك وفق ما تراة بالأوراق من إدانه أو عدم إدانه .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك