هل يجوز الاستنايف على حكم

استشارات

هل يجوز الاستنايف على حكم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 48 مشاهدات 0


السؤال: هل يجوز الاستنايف على حكم


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 61 من قانون الإثبات على :-

يجوز لكل من الخصمين في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر بشرط ان تكون الوقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. 

لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين. 

لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

كما تنص المادة 64 من ذات القانون على :-

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

وتنص المادة 65 من ذات القانون على :-

لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

وبالتالى أخى الفاضل لايجوز إستئناف الحكم الصادر بعد أداء اليمين الحاسمة من الخصوم إلا إذا ثبت كذب اليمين بموجب جزائى ففى هذة الحالة يحق للخصم الذى خسر الدعوى فى هذة الحالة أن يطعن على الحكم ولة أن يطالب بالتعويض عما أصابة من أضرار .                                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك