المطالبة بنفقة العدة والمتعة

استشارات

المطالبة بنفقة العدة والمتعة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 313 مشاهدات 0


السؤال: المطالبة بنفقة العدة والمتعة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة/ تنص المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
كما تنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وتنص المادة 165 من ذات القانون على :-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. 
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 
3- الطلاق برضا الزوجة. 
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى تطالبى فيها بنفقة العدة وتقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعه وتقدر بنفقة سنة كما يحق لك المطالبة بمؤخر الصداق - وعن النفقة الزوجية حال قيام علاقة الزوجية فلاندرى سبب رفض تلك الدعوى فهل أثبت بشهادة الشهود أنه كان ينفق عليكى أم لا - وننصحك بالإستعانه بمحامى حفاظا على حقوقك .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك