المطالبة بنفقة العدة والمتعة
استشاراتالمطالبة بنفقة العدة والمتعة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 313 مشاهدات 0
السؤال: المطالبة بنفقة العدة والمتعة
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخت الفاضلة/ تنص المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
كما تنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وتنص المادة 165 من ذات القانون على :-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى تطالبى فيها بنفقة العدة وتقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعه وتقدر بنفقة سنة كما يحق لك المطالبة بمؤخر الصداق - وعن النفقة الزوجية حال قيام علاقة الزوجية فلاندرى سبب رفض تلك الدعوى فهل أثبت بشهادة الشهود أنه كان ينفق عليكى أم لا - وننصحك بالإستعانه بمحامى حفاظا على حقوقك . وفقك الله.
تعليقات