99463660

استشارات

99463660

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 47 مشاهدات 0


السؤال: 99463660


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط. 

ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. 

ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك ولنجلك رفع دعوى رؤيا للصغير ويتم إختصام الحاضنة للطفل فى تلك الدعوى -وبعد الحصول على حكم بالرؤيا يحق لك الحصول على الصيغه التنفيذية للحكم وفتح ملف لتنفيذ الحكم وفى هذة الحالة يكون المخفر مختصا لتنفيذ الحكم متى تم اللجوء إلية .                         وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك