99463660
استشارات99463660
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 47 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم51 لسنة 1984 على :-
أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط.
ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك ولنجلك رفع دعوى رؤيا للصغير ويتم إختصام الحاضنة للطفل فى تلك الدعوى -وبعد الحصول على حكم بالرؤيا يحق لك الحصول على الصيغه التنفيذية للحكم وفتح ملف لتنفيذ الحكم وفى هذة الحالة يكون المخفر مختصا لتنفيذ الحكم متى تم اللجوء إلية . وفقك الله
تعليقات