خيانة اماه كيدية

استشارات

خيانة اماه كيدية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 52 مشاهدات 0


السؤال: خيانة اماه كيدية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 240 من قانون الجزاء على :-

كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اى عقد اخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او بأستعماله فى امر معين لمصلحه مالكه او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.

وبالتالى أخى الفاضل حتى يتم إدانتك فى جريمة خيانة الأمانه أن تتوافر أركان الجريمة وأن تكون قد سلمت لك الأموال أو المستندات بعقد من عقود الأمانة -وبالتالى يحق لك الإستعانة بمحامى حتى يكون قادرا على الدفاع عنك أثناء جلسات محاكمتك - ولاينال من ذلك أحقيتك فى المطالبة بحقوقك العمالية مع مراعاة مواعيد التقدم بالشكوى العمالية خلال سنة من تاريخ إنتهاء علاقة العمل .                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك