[email protected]
استشارات[email protected]
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 137 مشاهدات 0
السؤال: [email protected]
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وتواترت أحكام المحاكم على أن سن البلوغ المقصود هنا هو بلوغ الصغير الخامسة عشر من العمر وتحسب السنين بالتقويم الهجرى وفقا لنص المادة 342 من القانون .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لوالد الصغير رفع دعوى يطالب فيها بإنتهاء حضانه الأم للغلام ببلوغ الغلام سن الخامسة عشرة عشر من العمر حتى عمر 20 سنة - ولاتنتهى حالحضانة للأنثى إلا بزواجها ودخول الزوج بها . وفقك الله.
تعليقات