[email protected]

استشارات

[email protected]

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 137 مشاهدات 0


السؤال: [email protected]


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

وتواترت أحكام المحاكم على أن سن البلوغ المقصود هنا هو بلوغ الصغير الخامسة عشر من العمر وتحسب السنين بالتقويم الهجرى وفقا لنص المادة 342 من القانون .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لوالد الصغير رفع دعوى يطالب فيها بإنتهاء حضانه الأم للغلام ببلوغ الغلام سن الخامسة عشرة عشر من العمر حتى عمر 20 سنة - ولاتنتهى حالحضانة للأنثى إلا بزواجها ودخول الزوج بها .            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك