اسقاط حظانة الام
استشاراتاسقاط حظانة الام
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 126 مشاهدات 0
السؤال: اسقاط حظانة الام
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
وتنص المادة 193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى إسقاط حضانة متى ثبت عدم توافر شروط الحضانة بالحاضنة ومنها القدرة على صيانة المحضون صحيا والقدرة على تربية المحضون إضافة إلى البلوغ والعقل والأمانه وعليك تقديم ما يفيد كثرة سفر الحاضنة وتركها للأولاد وللمحكمة تقدير تلك الظروف وتقضى وفقا لما تقتنع بة من توافر أو عدم توافر شروط الحضانه فى الحاضنة . وفقك الله.
تعليقات