هل هذا عضل ؟!

استشارات

هل هذا عضل ؟!

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 59 مشاهدات 0


السؤال: هل هذا عضل ؟!


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

كما تنص المادة 127 من ذات القانون على :-
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم التفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .(*)
وتنص المادة 129 من ذات القانون على :-
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
وتنص المادة 130 من ذات القانون على :-
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر وتبينى للمحكمة الضرر المعنوى الذى أصابك منقبل زوجك بتخلية عنك مما دفعك للسير بطريق غير سوى - وعن حاجتك لمحامى فعليك اللجوء إلى أى محامى تريدى التعاقد معه ومكتبنا يسعدة الوقوف بجوارك  للوصول إلى مرادك ويمكنك مراجعتنا بمكتبنا الكائن بالرقعى - عمارة ماكدونالدز - دور 8 - مكتب 84 .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك