جزئي
استشاراتجزئي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 64 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 138 من قانون المرافعات على :-
للخصوم - في غير الاحوال المستثناه في القانون - ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز - مع ذلك استئناف - الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.
ويجوز ايضا استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.
وبالتالى أخى الفاضل يجوز إستئناف الحكم إما للخطأ فى تطبيق القانون أو لبطلان الحكم أو بطلان الإجراءات . وفقك الله.
تعليقات