نشرة تربوية بشأن منح إجازة الحج
شباب و جامعاتأكتوبر 19, 2010, 12:35 م 553 مشاهدات 0
أصدرت الوكيل المساعد للشئون الإدارية عائشة الروضان نشرة عامة بشان منح الإجازة الخاصة لأداء فريضة الحج لسنة 1431 ه / 2020م جاء فيها :
بعد الإطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية و على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 1992 و قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1993 بشأن إضافة بند إلى العقدين الثاني و الثالث و الراتب المقطوع و تنظيماً لمنح إجازة الحج لمصلحة العمل يراعى ما يلي :
أولا: ألا يكون طالب إجازة الحج قد سبق حصوله على هذه الإجازة ويتحمل المسؤولية القانونية كاملة في حالة ثبوت حصوله عليها خلال عمله بالوزارة أو في أي جهة حكومية أخرى.
ثانيا: أن يكون قد أتم سنة ميلادية على الأقل في خدمة الدولة بالنسبة للكويتي وسنتين تعاقديتين لغير الكويتي.
ثالثا: بالنسبة للمعلمين والمعلمات العاملين بجميع المراحل التعليمية يجب إلا يؤثر تمتعهم بالإجازة على مستوى الأداء في المادة ويترك تقدير هذه النسبة لمديري ومديرات المدارس وتعطى الأولوية للأكبر سنا أو للأطول خدمة ولا يسمح لمدير المدرسة والمدير المساعد للحج معا.
رابعا: يجب إلا تزيد إجازة الحج على ثلاثين يوما من تاريخ القيام بها ويحدد ذلك بموجب إقراري القيام والعودة وعلى الموظف أن يثبت انه أدى فعلا فريضة الحج بجميع طرق الإثبات، ولا يجوز القيام بالإجازة قبل تسلم قرار المنح.
خامسا: ترسل جميع الطلبات بعد اعتمادها من المختصين إلى إدارة الموارد البشرية ـ قسم الإجازات والدوام بالوزارة أو إلى أقسام الإجازات بالمناطق التعليمية قبل بداية مناسك الحج بثلاثين يوما على الأقل (يرفق بكل طلب شهادة من الحملة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).
سادسا: عند رغبة الموظف في إلغاء قرار الإجازة يتعين التقدم بطلب الإلغاء قبل يوم الوقوف بعرفات متضمنا المبررات الكافية لإلغاء وإعادة راتبها للإدارة المالية.
سابعا: على جميع الرؤساء المباشرين إطلاع العاملين لديهم على ماجاء بهذه النشرة.
تعليقات