المويزري نحو إقرار قانون كشف الذمة المالية

محليات وبرلمان

لمكافحة الفساد ودرء الشبهات التي يتعرض لها القياديين

1593 مشاهدات 0


السيد / رئيس مجلس الأمة      المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
نتقدم بالاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر على وجه الاستعجال.
مع خالص الشكر وا التقدير ،،
مقدم الإقتراح
النائب / شعيب المويزرى

الإقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية
بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم (15)  لسنـ1960ـة فى إصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم (16) لسنـ1960ـة فى إصدار قانون الجزاء والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم (17) لسنـ1960ـة فى شأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم (12) لسنـ1963ـة فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم (30) لسنــ1964ـة بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم (37) لسنـ1964ـة فى شأن المناقصات العامة ،
- وعلى القانون رقم (32) لسنـ1968ـة فى شأن النقد والبنك المركزى  وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدله له ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنـ1979ـة فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنـ1990ـة بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم (1) لسنــ1993ـة فى شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم (88) لسنــ1995ـة فى شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم (5) لسنــ2005ـة فى شان بلدية الكويت والقوانين المعدله له ،
 وافق مجلس الأمة على القانون الأتى نصه.وقد وافقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى )
يقصد بالذمة المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون : مجموع مايمتلكه الخاضع لأحكام هذا القانون وزوجته وأولاده من أموال عقارية ومنقولة فى الداخل والخارج ويدخل فى ذلك ما قد يكون مستحقا له ولزوجته ولأولاده من حقوق قبل الغير ومايكون عليهم من إلتزامات للغير.

(المادة الثانية)
يخضع لأحكام هذا القانون الفئات التالية:ـ

1- رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،
2- رئيس وأعضاء مجلس الأمة،
3- رئيس وأعضاء المجلس البلدى ،
4- من يشغل وظيفة بدرجة وزير ،
5- رجال القضاء والنيابة العامة ،
6- شاغلوا الوظائف القيادية من درجة وكيل أو وكيل مساعد ،وشاغلوا الوظائف المالية من العاملين بالوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة.
7- أعضاء مجالس الإدارات المعينين من قبل الدولة فى الشركات التى تمتلك رأس مالها بالكامل أو التى تساهم  الدولة بنسبة تفوق 25% من رأس مالها.
8- رئيس وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
9- رئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية.

(المادة الثالثة)
على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية خلال ستين يوما من خضوعه لأحكام هذا القانون وإقرارات دورية كل أربع سنوات ،وإقرارا خلال الستين يوما التالية لإنتهاء صفته التى يخضع بموجبها للقانون ،ويجب أن يتضمن الإقرار بيانا مفصلا بجميع عناصر ذمته المالية إلى الجهاز المختص بفحص الذمة المالية وفقا لأحكام هذا القانون ،ويتم ملاحقه وتتبع ثروات الخاضعين لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات تالية لإنتهاء الخدمة والصلة الوظيفية للخاضع ،

(المادة الرابعة)
ينشأ بوزارة العدل جهاز يتولى فحص قرارات الذمة المالية التى تقدم إليه طبقا لأحكام هذا القانون يسمى (جهاز فحص إقرارات الذمة المالية) برئاسة أحد مستشارى محكمة التمييز من الكويتيين يتم تعينه بمرسوم بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى ،ويضم هذا الجهاز عدد كاف من المستشارين والقضاه الكويتيين ينتدبهم المجلس الأعلى للقضاه بالإضافة إلى عملهم الأصلى ،ويتم ندبهم لمدة أولى  تستغرق سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ،
ويقوم الجهاز بتكوين لجان لفحص إقرارات الذمة المالية تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء رئيسهم بدرجة مستشار ، ويكون للجهات  اعتمادات ماليه سنوية تدرج بميزانية وزارة العدل ،
واستثناء من أحكام تلك المادة يشكل مجلس القضاء الأعلى لجنة خاصة من أعضائه لفحص إقرارات الذمة المالية لرجال القضاء والنيابة العامة ،

(المادة الخامسة)
للجان التى يشكلها الجهاز لفحص إقرارات الذمة الماليه الحق فى  الإستعانة بمن تراه من الخبراء بوزارة العدل أو غيرهم من ذوى الإختصاص والخبرة والكفاءة فى اداء مهماتها ،
وللجان أن تطلب من الجهات الإدارية والبنوك والمؤسسات الماليه أو أى جهة آخرى تراها إمدادها بكافة البيانات والمعلومات التى تراها ضرورية لها لإنجاز مهماتها وأعمالها ،

( المادة السادسة)
تقوم  اللجنة المختصة  بفحص إقرارات الذمة المالية المقدمة بإعداد تقرير يتضمن نتيجة هذا الفحص وماتكشف عنه من وجود كسب غير مشروع أو إنتفائه، ويعتبر كسبا غير مشروع معاقبا عليه وفقا لأحكام هذ القانون كل تضخم فى الذمة المالية للخاضع لأحكامه يعجز الخاضع عن إثبات مصادر لهذا التضخم فى ثروته  ، أو تثبت أنه نتيجة لإستغلال وظيفته ،ويحال هذا التقرير للجان المختصة بمحاكمة الوزراء طبقا لأحكام القانون رقم (88) لسنـ1995ـة بشأن محاكمة الوزراء ، بالنسبة للوزراء ، وللنيابة العامة بالنسبة لغيرهم.

(المادة السابعة)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من يثبت حصوله على كسب غير مشروع بالحبس مدة لاتزيد عن سبعة سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذى حصل عليه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكسب غير المشروع الذى حصل عليه لنفسه أو لغيره ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال كل من إستفاد من غير ممن  ذكروا ليكون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع فى مواجهته ونافذا فى أمواله العقارية والمنقولة بقدر ما إستفاد.

(المادةالثامنة)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر يعاقب كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرار المشار إليه فى هذا القانون فى المواعيد المقررة ، أو ذكر فيه بيانات غير صحيحة أو غير كاملة مع علمه بذلك بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التى لاتجاوز عشرة الآف دينار ،أو بإحدى هاتين العقوبتين .

(المادةالتاسعة)
يحظر على أى موظف إفشاء أى معلومات تتعلق بالذمة المالية تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته.
ودون الإخلال بالمسئولية المدنية والتاديبية يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس المؤقت مدة لاتزيد عن سته أشهر وبغرامة لا تجاوز قيمتها ألف دينار أو بإحدى هاتين  العقوبتين .
ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات من إنتهاء خدمة الموظف ، وانقطاع صلته الوظيفية ،

(المادة العاشرة)
على كل قيادى خاضع لأحكام هذا القانون تقديم إقرار ذمة ماليه عن أمواله العقارية والمنقولة وكذا الأموال العقارية والمنقولة لزوجته ولأولاده خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .

( المادة الحادية عشرة )
يصدر وزير العدل كافة القرارات اللازمة لينفذ هذا القانون .

( المادة الثانية عشر )

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

( المادة الثالثة عشر )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،

أمير دولة الكويت - صباح الأحمد الجابر الصباح.

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية.
فى ظل سعى الدولة لمكافحة الفساد ومحاربة أسبابه ،ودرء الشبهات والإغراءات التي يتعرض لها القياديين ذوى المناصب العليا كان لزاما أن يضع القانون الأحكام والمواد التي تكفل الكشف عن الذمة المالية لكافة القياديين في الدولة وإظهار التضخم الذى يطرأ ثرواتهم نتيجة الكسب غير المشروع والتربح من استغلال الوظيفة ،وإيضاح كل تضخم يطرأ على ثروة القيادي ولا يستطيع إثبات مصدره ومشروعيته.

لذا جاء الاقتراح بالقانون المقدم محتويا على ما يلى:

- جاءت المادة الأولى بتعريف الذمة المالية والمقصود بها في هذا القانون.
- حددت المادة الثانية القياديين الخاضعين لأحكام هذا القانون فى السلطات الثلاث وكذا فى الجهات الآخرى المرتبطة أعمالها بالمال العام.
- أوردت المادة الثالثة نص يتعلق بملاحقة وتتبع حالات الكسب غير المشروع والتربح وحالات تضخم الثروة التى تطرأ على الذمة المالية للقياديين لمدة خمس سنوات بعد انتهاء علاقاتهم الوظيفية.
- جاءت المادة الرابعة من القانون المقدم بإنشاء جهاز يتبع وزارة العدل يختص بفحص ودراسة إقرارات الذمة المالية التى يتقدم بها القياديين ، وأوضحت المادة أيضا تبعية وأداة تشكيل هذا الجهاز وتشكيل لجان الفحص المنصوص عليها فى القانون وتحديد مكافأتهم ومدة عملهم في هذه اللجان.
كما أشارت المادة إلى تشكيل اللجان الخاصة بدراسة وفحص إقرارات الذمة المالية لرجال القضاء والنيابة العامة، وأوضحت أنها تشكل من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
- منحت المادة الخامسة للجان فحص إقرارات الذمة المالية الحق في الاستعانة بمن تراه من خبراء وزارة العدل أو أصحاب الخبرة والإختصاص أو غيرهم ، وكذا منحتها الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لها لتنفيذ ما تكلف به من أعمال من أيه جهة من جهات الدولة .
- أوردت المادة السادسة من الاقتراح بقانون المقدم أن على اللجان المختصة بفحص إقرارات الذمة المالية تقديم تقرير عن الذمة المالية لكل قيادى تقدم بإقرار الذمة المالية إليها ، ولها أن تحيل الحالات التى يكتشف فيها تضخم فى ثروة مقدم الإقرار إلى اللجان المختصة بمحاكمة الوزارء فى حالة كون من تثبت إدانته وزيرا ، وأن تحيل الأمر إلى النيابة العامة فى غير ذلك من مقدمى الإقرارات لتباشر النيابة اختصاصاتها وتقيم الدعوى قبل كل من تثبت تضخم ثروته بغير حق وتناميها بالكسب غير المشروع الذى يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مشروعيته ومصدره.
- أوضحت المادة السابعة العقوبات التي ينبغي توقيعها في حالة ثبوت حالات تضخم الثروة والكسب غير المشروع والتربح عن طريق استغلال الوظيفة ، وحددت المادة العقوبة بالحبس والغرامة أو إحداهما ، وكذا بمصادرة كافة الأموال التى استفاد منها من تثبت عليه حالة الكسب غير المشروع والتربح والغرامة بمثل ما استفاد منه نتيجة لاستغلال الوظيفة العامة، كما نصت المادة على إدخال كل من استفاد من غيره وحصل على كسب غير مشروع وتضخمت ثروته نتيجة لذلك ليكون الحكم بالمصادرة فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد.
وحددت المادة الثامنة من الاقتراح بقانون المقدم العقوبات الواجب تطبيقها فى حالة عدم تقديم القيادى لإقرار الذمة المالية المطلوب فى المواعيد المقررة، وكذا العقوبات فى حالة ذكر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة .
- وحددت المادة التاسعة  العقوبات التى تفرض على اى موظف يفشى معلومات وبيانات إقرارات الذمة المالية أو يفشى أى بيانات أو معلومات قد تصل إليه بسبب وظيفته ، كما أوردت المادة أن هذا الحظر يستمر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة الوظيفية لهذا الموظف.
وأوجبت المادة العاشرة تقديم إقرارات ذمة مالية من الخاضعين لأحكام هذا القانون كافة وذلك للمرة الأولى عند سريان أحكام هذا القانون وتاريخ إنفاذه.
- أوجبت المادة الحادية عشر على وزير العدل إصدار كافة القرارات  التفيذية لأحكام هذا القانون.
- نصت المادة الثانية عشر على إلغاء أيه نصوص في القوانين الآخري تتعارض مع احكام هذا القانون .
وجاءت المادة الثالثة عشر والأخيرة تفيذية وأوجبت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك