حكم الشريعة على بطاقة الائتمان يبينه الدكتور عارف الشيخ
الاقتصاد الآنديسمبر 9, 2011, 2:37 م 1512 مشاهدات 0
بطاقة الائتمان يعرّفها الدكتور علي السالوس في كتابه “موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة” بأنها: “مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع” .
- والبطاقة نوعان: مغطاة وغير مغطاة، فالمغطاة هي ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وليس من حساب المصدر الذي هو البنك مثلاً .
أما غير المغطاة فهي التي يكون الدفع بموجبها من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية .
- ومن البطاقات ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد .
- لذلك فإن الفقهاء المعاصرين قالوا عنها إنها جديدة لم تكن موجودة في عصور الفقهاء السابقين، رحمهم الله، وإننا نحن المعاصرين نقدر ظروف السوق اليوم، لكن لجواز التعامل بها نشترط أن تتوافر فيها الضوابط الشرعية .
- وأعتقد اعتقاداً جازماً بأن البطاقة المغطاة يجوز التعامل بها مع غير تردد، لأنك تضع المبلغ أولاً في حساب البطاقة قبل الشراء، ثم تلتزم بعد ذلك بما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة لعام 1425 الموافق لعام 2004 .
- نص القرار على:
أ- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد .
ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108/2/12 بشأن الرسوم والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار .
ج- على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا .
- ومن أجل ذلك فإن القرار نفسه نص أيضاً على أنه:
1 . لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروعة بزيادة فائدة ربوية .
2 . يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين .
وهذا يعني أن للبنك أن يأخذ من العميل رسوماً مقطوعة عند إصدار البطاقة أو التجديد، باعتبارها أجور خدمات فعلية .
وللبنك أيضاً أن يأخذ عمولة على مشتريات العميل، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به نقداً .
3 . السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، اقتراض من مصدرها إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد من الحرام الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة .
4 . لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية عموماً بالبطاقة غير المغطاة .
- إذاً فإن جواز التعامل بالبطاقة الائتمانية، مرتبط بكونها منضبطة بالضوابط الشرعية التي ذكرناها، أما إذا كانت تشتمل على المحظورات الشرعية فإنها لا تصح ولا يجوز التعامل بها .
- والمحظورات الشرعية كثيرة منها:
1 . أن يوقع على عقد يحتوي على شرط ربوي، كأن يدفع حامل البطاقة فائدة عند التأخر في السداد .
2 . أن يأخذ البنك أو مصدر البطاقة نسبة من العمل على المبلغ الذي يسحبه، أما ما يأخذه منه مقابل الخدمة فقلنا بجوازه .
- ومما ينبغي أن يعرفه الناس أن البطاقة الائتمانية هي مثل “الفيزا كارت” وبطاقة “ماستر كارت” وبطاقة “أميريكان إكسبريس” وغيرها من البطاقات الائتمانية التي تستخدم في الأسفار، وفي شراء السلع والخدمات، وهي في الحقيقة بطاقة إقراض من البنك، وليست بطاقة الصراف الآلي منها .
تعليقات