يستثني من ذلك سفرهم إلى بلدهم
محليات وبرلمانالياسين: شرط موافقة الكفيل لمغادرة حملة المادة 20
فبراير 15, 2012, 2:33 م 2260 مشاهدات 0
صرح وكيل وزارة الداخليـة المساعد لشئـون أمن المنافذ اللواء/ أنور الياسين بأنه من غير المسموح لحاملي الاقامة مادة (20) بالمغادرة إلى أي دولة إلا برفقة الكفيل أو أحد أفراد أسرته أو بكتاب من الكفيل يفيد بذلك ، ويستثنى من ذلك حال سفرهم إلى بلدهم الأصلي وذلك وفقا لقرار وكيل وزارة الداخلية الفريق/ غازي عبدالرحمن العمر رقم (97) الصادر بتاريخ 5/1/2012م .
وأوضح اللواء / الياسين أنه في حال عدم ممانعة الكفيل بسفر المكفول بمفرده أو برفقة آخرين جوا ينبغي مراجعة ضابط منفذ مطار الكويت الدولي ،واذا كان برا عليه مراجعة ضابط المنفذ البري الذي سيغادر منه واذا كان بحرا عليه مراجعة ضابط منفذ الميناء البحري بالاضافة الي إدارة العمليات في مبنى الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية في منطقة النهضة للحصول على كتاب موقع من الكفيل يسمح لحامل الاقامة مادة (20) بالمغادرة واعتماد الكتاب من الجهة المصدرة، مؤكدا ضرورة حضورالكفيل للتوقيع على التصريح ، أو وجود تعهد كتابي موقع بالموافقة على المغادرة .
وأشار إلى أهمية دور إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني في توعية المواطنين والمقيمين بذلك .. وكذلك شركات نقل المسافرين وحملات الحج وغيرها .
واختتم اللواء/ الياسين مشددا على أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى في هذا الشأن بين قطاع شئون أمن المنافذ من ناحية وبين إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الاعلام الأمني من ناحية أخرى .
تعليقات