'التزوير'

زاوية الكتاب

كتب 6252 مشاهدات 0

المحامية منى البصري

تعد جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة والتي أفرد لها قانون الجزاء باب كامل ولأنها أصبحت من الجرائم السائدة والمنتشرة في الفترة الحالية أخصيت بحثي في هذه الجريمة بكافة جوانبها وأبعادها ..

تعريف التزوير
هو تغيير للحقيقة في محرر من شأنه أن يحدث ضرراً وبتوفر نية استعماله كمحرر صحيح ..

أنواع التزوير
ويقع التزوير على أحد نوعين، فهو إما مادي وإما معنوي:
1- تزوير مادي: وهو يمثل  كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بقصد الإيهام بطريق التزوير بأنه مطابق للحقيقة ويأخذ عدة صور من بينها إصطناع مرتكب التزوير محرراً موجود إما بالحذف لبعض ألفاظه أو الكشط أو الإضافة أو تقليد الخاتم أو الإمضاء أو البصمة  أو باصطناع محرر لا وجود له في الأصل والحقيقة .
2- التزوير المعنوي : وفيه يقتصر تغيير الحقيقة في المحرر على جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية أي أن تغيير الحقيقة يقع في معنى المحرر ومضمونه وظروفه لا في مادته أو شكله فلا يترك أثرا مادياً ويقع ذلك لكل من استغل حسن نية موظف المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات غير صحيحة كاذبة بايهامة أن تلك البيانات صحيحة .

طرق التزوير
ويكون إما :
1- بوضع إمضاء مزور أو أختام مزورة وتتحقق هذه الطريقة إن قام أي كائناً من كان بالتوقيع عن شخص آخر دون علمه حتى إن لم يكن التقليد متقن .
2- ويكون كذلك بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاء أي أن يتم العبث بالمحرر بأي تغيير سواء كان في التاريخ أو إضافة كلمات في أي مساحة من المحرر فيكون عن طريق تغيير مضمون المحرر المزور ، وتقوم جريمة التزوير بتغيير الحقيقة بقصد الغش بمحرر بإحدى الطرق سالفة الذكر تغييراً من شانه أن يسبب ضرراً للغير ..

أركان التزوير
وللتزوير ركنين :
الأول منهما الركن المادي ، وهو المتمثل في أحداث تغيير للحقيقة في محرر بوسيلة نعى عليها القانون وهذا هو جوهر التزوير إذ لا يتصور وقوعه إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها.

والثاني المتمثل بالقصد الجنائي ، ولزاماً لقيام جريمة التزوير توافر علم وإرادة الجاني بأن الورقة التي يتمسك بها مزورة فإذا إنتفي هذا العلم إنتفى القصد الجنائي ، والمفهوم القانوني للقصد الجنائي هو أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة الى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد وأن تتجه إرادته الى استعمال الشيء المزور .

عقوبة التزوير
وعند قيام جريمة التزوير فانه يتم توقيع عقوبة جريمة التزوير على كل من تثبت عليه التهمة المنسوبة له ، وقد نصت ( المادة 258) من قانون الجزاء الكويتي ومفادها ' أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب تزويراً ' .
وكما نصت ( المادة 259/2 ) 'وإذا إرتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار ' ..

وختاماً أتمنى أن يكون البحث قد نال استحسانكم ..

المحامية منى البصري

الآن: رأي- المحامية منى البصري

تعليقات

اكتب تعليقك