النصف يقاضي رئيس الوزراء ووزير المواصلات

أمن وقضايا

طالب بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار، والمحكمة تحدد جلسة مستعجلة

2668 مشاهدات 0

المبارك والنصف والكندري

تقدم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للخطوط الجوية الكويتية الموقوف عن العمل بصفته سامي النصف بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات بصفتيهما عبر دفاعه المحامي بسام العسعوسي بصفة مستعجلة بوقف قرار ايقافه عن العمل اعتبار من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 4162 وحتى اشعار اخر وتكليف نائبه جسار الجسار بصفة مؤقتة وذلك لحين اشعار اخر وفي الموضوع بالغاء القرار وكل ما ترتب عليه من آثار واعتبار القرار كأن لم يكن لما انطوى عليه من عدم اختصاص ووجود عيب في الشكل – تسبيب القرار – ومخالفته للقوانين واللوائح والخطأ في تطبيق القانون واللوائح وتدويلها واساءة استعمال السلطة وذلك عملا بالمادة (4) من ذات القانون.
وطالب الحكم بالزام المعلن اليهما بصفتيهما بـ«التضامن فيما بينهما» بأن يؤديا للطالب مبلغاً قدره (خمسة آلاف وواحد دينار) كتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر حتى تاريخه فيما لحق الطالب من اضرار بسبب القرار الوزاري الخاطئ – موضوع دعوى الالغاء – وذلك عملا بالمواد (1/227، 1/230 – 2، 240) من القانون المدني، والزام المعلن اليهما بصفتيهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية عملا بالمادة (119 مكررا) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 مع شمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة مع حفظ جميع حقوق الطالب الاخرى بسائر أنواعها المختلفة.

تفاصيل صحيفة الدعوى

وقال المحامي العسعوسي في صحيفة الدعوى:
1 – بتاريخ 2013/11/25 اصدر المعلن اليه الثاني بصفته القرار الوزاري رقم (4162) بوقف الطالب بصفته رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية – العضو المنتدب عن العمل اعتبارا من يوم صدور القرار حتى اشعار اخر وتكليف السيد/ جسار الجسار نائب رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية بمهام رئيس مجلس الادارة – العضو المنتدب بصفة مؤقتة وذلك لحين اشعار اخر.
2 – واذ لم يرتض الطالب ذلك القرار، لذا فقد تظلم منه بموجب التظلم المقدم الى المعلن اليهما بصفتيهما بتاريخ 2013/12/2.
3 – وحيث ان النص في المادة (أولا/ رابعا) من القانون رقم (20 لسنة 1981) بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المستبدلة بالقانون رقم (61 لسنة 1982) يجري على انه:
(تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الاتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض:
رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بالغاء القرارات الصادرة بانهاء خدماتهم او بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم).
4 – كما تنص المادة (4) من القانون سالف الذكر، على انه:
(يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الاولى ان يكون الطعن مبنياً على احد الاسباب الآتية:
(أ) عدم الاختصاص.
(ب) وجود عيب في الشكل.
(ج) مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها.
(د) إساءة استعمال السلطة.
وتنص المادة (1/6) من ذات القانون، على أنه: (لا يترتب على طلب الغاء القرار وقف تنفيذه، على انه يجوز للدائرة الادارية متى طلب في صحيفة الدعوى:
-1 أن تأمر بوقف تنفيذ القرار اذا رأت ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها……).
-5 لما كان ذلك، وكان القرار أنف البيان قد انطوى على كافة العيوب التي اوردها المشرع كنف المادة الرابعة من القانون سالف الذكر، لذا فإن الطالب يطعن عليه بطلب الغاؤه والزام المعلن اليهما بصفتيهما بأداء مبلغ قدره 5001 دينار (خمسة آلاف وواحد دينار) على سبيل التعويض المؤقت جبرا للاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء القرار المطعون عليه وسوف نقوم بتأصيل الطلبات على النحو التالي:
أولاً: في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الموضوع لما في ذلك التنفيذ من اضرار يتعذر تداركها:
-5 من المقرر في (قضاء التمييز) ان مفاد المادة (6) من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المستبدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 انه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الاداري ان يقترن بالطلب الموضوعي بالالغاء وبما يطلب الحكم به في صحيفة الدعوى بحيث لا يجوز طلب وقف التنفيذ استقلالا عن طلب الالغاء، ومرد ذلك ان سلطة وقف تنفيذ القرار الاداري مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها استهدافا لمراقبة مشروعيته بالاضافة الى ركن الاستعجال.
- لما كان ذلك، وكان البادي من صحيفة الدعوى ان طلب وقف التنفيذ قد اقترن بطلب الغاء القرار الوزاري - موضوع الدعوى - وكان من شأن استمرار تنفيذ القرار وقوع اضرار يتعذر تداركها مستقبلا اذ ان هناك مصالح مرتبطة للجهة التي يرأس الطالب مجلس ادارتها ومن شأن ايقافه عن العمل تعريض هذه المصالح للخطر سيما وان القرار المطعون عليه حين عهد الى السيد جسار الجسار القيام بمهام رئيس مجلس الادارة بصفة مؤقتة لحين اشعار آخر، مما من شأنه عرقلة امور الشركة.
- اضف الى ما تقدم ان قرار وقف الطالب عن العمل والذي انتشر خبره في الصحف والمجلات قد الحق بالطالب بالغ الضرر النفسي اذ اثارت الاقاويل حول ذلك القرار وسببه سيما وانه بمثابة «قرار تأديبي» وان البسته الادارة ثوب الوقف عن العمل وهي اضرار يتعذر تداركها حال استمرارها مما يوجب وقف القرار - بصفة مستعجلة - لحين الفصل في موضوع الدعوى.

عيوب في الطعن

- ولما كان القرار المطعون عليه قد انطوى على عدة عيوب، سوف نستعرضها لاحقا - الا ان جل هذه العيوب «عيب عدم الاختصاص» اذ صدر القرار ممن لا يملكه وبالتالي فهو معدوم غير ذي اثر، اذ ان تبعية الخطوط الجوية الكويتية هي للهيئة العامة للاستثمار حسبما نصت المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (22 لسنة 2012) في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (6 لسنة 2008) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وكان المقرر في (أحكام محاكمنا العليا) في هذا الصدد:
(أنه وان كان الاصل في القرارات الادارية الصادرة في شأن الموظفين هو عدم قبول طلبات وقف تنفيذها لانعدام ركن الاستعجال فيها، الا ان التحدي بذلك لا يكون الا في شأن القرارات الادارية التي تعتبر قائمة قانونا ومنتجة لاثارها الى ان يقضي بإلغائها، ذلك ان من هذه الاثار ان للقرار الاداري قوته الملزمة للافراد، حتى لو كان معيبا، الا اذا قضى بوقف تنفيذه او بالغائه، لكن لا يلزم ان يكون القرار - وان كان معيبا - مازال متصفا بصفة القرار الاداري كتصرف قانوني، اما اذا ترك القرار الى حد غصب السلطة، وانحدر ميعاد الطعن فيه، ولا يكون قابلا للتنفيذ بالطريق المباشر، بل لا يعدو ان يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم ازالة تلك العقبة بصفة مستعجلة).
- الامر الذي معه يتكامل طلب الطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه (بصفة مستعجلة لحين الفصل في الموضوع).
ثانيا:- مشوبة القرار الصادر من المعلن اليه الثاني بصفته بعيب عدم الاختصاص اذ صدر القرار ممن لا يملكه وبما ينحدر به الى حد الانعدام:
- من المستقر عليه (فقها وقضاءً) ان وجود عيب في الاختصاص هو اظهر حالات الانعدام واكثرها شيوعا بوصف ان صدور القرار من غير مختص بإصدار يفقده قوته ويجعله مجرد عمل مادي معدوم الاثر.
- وبالتالي فانه يشترط لصحة التصرف الاداري ان يكون الموظف الذي يصدر منه التصرف مختصاً، فالاختصاص في القانون العام يقابل الاهلية في القانون الخاص وكما يشترط لكي يكون التصرف الفردي صحيحاً منتجاً لاثارة القانونية ان يكون المتصرف متمتعا بالاهلية القانونية لابرامه، كما يشترط لصحة التصرف الاداري ان يكون الموظف الذي يصدر منه هذا التصرف مختصاً وان موضوعه جائز ومشروع وان تراعي فيه الشروط الشكلية التي ينص عليها القانون.
- بل ان الاختصاص في القانون العام اضيق نطاقاً من الاهلية في القانون الخاص اذ الاصل في القانون ان الشخص ذا اهلية ما لم ينص القانون على عكس ذك اما في القانون العام فالاصل ان الموظف غير مختص الا بالنسبة الى المسائل التي ينص على اختصاصه بها.
(دعوى الإلغاء وفقا لاحكام وفتاوى مجلس الدولة – للمستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة المصري – طبعه 2002 – الكتاب الثاني – صفحة 28/27).
- لما كان ما تقدم، وكان القرار الصادر من المعلن اليه الثاني بصفته بتاريخ 2013/11/25 بوقف الطالب عن العمل لحين اشعار آخر قد انطوى على عيب عدم الاختصاص اذ ان الخطوط الجوية الكويتية التي يرأس الطالب مجلس ادارتها قد غدت تابعة «للهيئة العامة للاستثمار» بموجب المرسوم بقانون «22 لسنة 2012» في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (6 لسنة 2008) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة والتي نصت في المادة (4) منه على الآتي:
< (يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي).
- وكان المقرر في (احكام المحاكم العليا) ان فقدان القرار الاداري احد اركانه الاساسية يجعله معيباً، سواء اعتبر الاختصاص احد اركان القرار او احد مقومات الادارة التي هي ركن من اركانه، فصدور القرار من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً يعيب ركن الاختصاص لما في ذلك من افتئات سلطة على سلطة اخرى، وعيب عدم الاختصاص من النظام العام، فللمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره صاحب الشأن.
- واذا خالف القرار الوزاري رقم (4162) بتاريخ 2013/11/25 القانون بصدور من المعلن اليه الثاني بصفته وغير المختص قانوناً باصداره، وقد بات القرار معدوما ولا يرتب ثمة اثر، خليقاً بالالغاء.

عيب في الشكل

ثالثاً: انطواء القرار الوزاري – موضوع الدعوى – بعيب الشكل، اذ تم تسبيب القرار، وحسبما ورد في ديباجته – على ان الطالب وبصفته رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية اعلن عن عزمه باتمام صفقة شراء الطائرات الخمس المستعملة من الشركة الهندية دون اكتراث بتحذير المعلن اليه الثاني بصفته من اتمام تلك الصفقة، وهو تسبيب غير صحيح اذ ان المؤتمر الصحافي الذي عقده الطالب بتاريخ 2013/11/24 كان مجرد «مؤتمر توضيحي» ولم يتم اتمام الصفقة حتى تاريخه مما يعيب القرار بعيب الشكل، واجب الإلغاء:-
- من المقرر قانوناً ان «التسبيب» هو الافصاح عن الاسباب القانونية والواقعية التي تبرز القرار الاداري، وبالتالي يكون القرار سبباً اذا افصح بنفسه عن الاسباب التي استند اليها مصدر القرار، فالتسبيب هو التعبير الشكلي عن اسباب القرار ومن ثم فهو ينتمي الى المشروعية الخارجية للقرار.
- واذ كانت المشروعية الخارجية للقرارات الادارية تشمل المسائل المتعلقة بالاختصاص والاجراءات والشكل، فان التسبيب بلاشك يعتبر احد مظاهر الشكل الذي يظهر فيه القرار مثله في ذلك مثل، الكتابة والتوقيع والتاريخ والاشارات.
- وهذا التعريف السائد في (الفقه) قد تضمنه القانون الصادر في فرنسا في 1979/7/11 بشأن تسبيب القرارات الادارية وتحسين العلاقة بين الادارة والجمهور، اذ تنص المادة (3) منه على ان:-
(يجب ان يكون التسبيب الذي يفرضه هذا القانون مكتوباً، وان يتضمن الاعتبارات القانونية والواقعية التي تشكل اساس القرار).
- والتعريف السائد في (الفقه المصري) هو ان «السبب» عبارة عن الحالة القانونية او الواقعية التي تدفع الادارة لاتخاذ القرار، وهذا التعريف هو الذي يتبناه القضاء، اذ تقرر(المحكمة الادارية العليا) ان القرار الاداري سواء كان لازماً تسببه كاجراء شكلي ام لم يكن هذا التسبيب لازما يجب ان يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً اي في الواقع والقانون، وذلك كركن من اركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونياً ولا يقوم اي تصرف قانوني بغير سبب، والسبب في القرار الاداري هو حالة قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث اثر قانوني.

قرار التمييز

- وكان المقرر في (قضاء التمييز) ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وذلك كركن من اركان انعقاده، والسبب في القرار الاداري هو الحالة الواقعية او القانونية التي تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث اثر قانوني، وانه ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا حيث يقضي القانون بذلك، ويفترض في القرار غير المسبب انه قام على سببه الصحيح، وعلى من يدعي العكس ان يقيم الدليل على ذلك، الا انه اذا ذكرت الادارة اسبابا فإنها تخضع لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار.
- لما كان ذلك وكان السبب الذي بني عليه القرار الوزاري رقم (4162) بتاريخ 2013/11/25 الصادر من وزير المواصلات (المعلن اليه الثاني بصفته) قد افصح في (ديباجة القرار) عن السبب بوقف الطالب من العمل كرئيس لمجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية وهو انه لم يكترث الى تحذير المعلن اليه الثاني بصفته بوقف اتمام صفقة شراء الطيارات الخمس المستعملة من الشركة الهندية.
- وازاء افصاح القرار الوزاري انف الذكر عن سببه، فيجب ان يكون موافقا لصحيح الواقع والقانون وللقضاء الاداري سلطة الوقوف على مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار من عدمه، وقد كشف الواقع ان الطالب لم يتمم صفقة الطيارات الخمس المزمع شراؤها من الشركة الهندية، وان استناد مصدر القرار الى «المؤتمر الصحافي» الذي عقده الطالب بتاريخ 2013/11/24 والمنوه عنه في «ديباجة القرار» بشأن اتمام الصفقة، هو في حقيقته وجوهره كان «مؤتمرا توضيحيا» الى دوافع «مجلس الادارة» في اختيار «الشراء» بدلا من «التأجير».
- الامر الذي يجعل «السبب» الذي بني عليه القرار مخالف للواقع والقانون مما يشوبه بعيب الشكل، واجب الالغاء.
رابعاً: مخالفة القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تأويلها وتطبيقها، فضلا عن اساءة استعمال السلطة اذ ان «مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية» هو المنوط به امر ابرام صفقات بيع وشراء وتأجير واستئجار الطائرات بموجب قانون انشائها وبالتالي لا دخل للمعلن اليه الثاني بصفته (وزير المواصلات) بذلك الامر من قريب او بعيد فضلا عن ثبوت توافر علم مجلس الوزراء (المعلن اليه الاول بصفته) ووزارة المالية بأمر هذه الصفقة، علاوة على (القرار) الصادر بوقف الطالب عن العمل - وهو في حقيقته وجوهره - قرار تأديبي مبطن جاء على خلاف قانون الخدمة المدنية رقم (15 لسنة 1979):-
- وتتجلى تلك المخالفة من (وجهين)، بيانهما كالتالي:
«الوجه الأول»
- خالف القرار المطعون عليه نص المادة (1/2) من القانون رقم (21 لسنة 1965) بانشاء مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والذي جرى على انه:
(غرض المؤسسة هو القيام بجميع اعمال النقل الجوي في الداخل والخارج، وادارة الاعمال والمنشآت المتعلقة بشؤون الملاحة الجوية والنهوض بها، وللمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تقوم بما يلي:
-1 شراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعدات الاخرى وصناعتها والقيام بأعمال الصيانة.
- ايضا خالف القرار المطعون عليه المادة (1/5) من القانون سالف الذكر، والتي نصت على انه:-
مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصريف امورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون وله على الاخص:
إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية للمؤسسة، وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.
- وبالتالي فإن امر شراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات هو امر اناطه قانون انشاء المؤسسة لمجلس الادارة دون غيره وجعل من «الهيئة العامة للاستثمار» اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية في مراقبة اعمال مجلس الادارة بمقتضى القانون رقم (22 لسنة 2012) في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (6 لسنة 2008) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، اذا جرى النص على انه:
(يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي).
- ومفاد ما تقدم من مواد قانونية، ان المعلن اليه الثاني بصفته (وزير المواصلات) غير مختص لا بإصدار قرارات مخالفة لما قررته مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية ولا ابداء الرأي بقبول او رفض امر الصفقات التي تقوم بها المؤسسة سيما وان امر هذه الصفقات هي امور فنية اختص القانون مجلس الادارة بأمرها تحت مراقبة واشراف الهيئة العامة للاستثمار.
- أضف إلى ذلك، بأن الجهة الرقابية على مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وهي «الهيئة العامة للاستثمار»- كونها الجهة التي تمارس دور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على مجلس الإدارة كما أسلفنا القول- قد أناطت بمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وجهازها التنفيذي باتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور الفنية، وكل ما يتعلق بشراء وبيع واستئجار وتأجير الطائرات، بموجب كتابها رقم (626739) بتاريخ 2013/3/12.
(لطفا، يراجع المستند رقم (4) من حافظة المستندات المقدمة من الطالب والمرفقة بالصحيفة).
- أيضا الثابت من الأوراق أن مجلس الوزراء (المعلن إليه الأول بصفته) محاط علماً بأمر الصفقة- الصادر بموجبها قرار وقف الطالب عن العمل- بدليل الكتاب الصادر من الأمانة العامة للمجلس والموجه إلى وزير المواصلات (المعلن إليه الثاني بصفته) برقم (902/3 – 5034) بتاريخ 2013/5/27.

موضوع الدعوى

- وفضلاً عما سلف، فقد أضحى من القرار المطعون عليه- موضوع الدعوى- أنه تضمن وقف الطالب (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) فقط عن العمل!!! رغم أن الموافقة على الصفقة ليست أمراً منوطاً بالرئيس فقط، وإنما هناك لجنة مشكلة من عدة إدارات بالمؤسسة تسمى «لجنة شراء الطائرات» هي المنوط بها أمر الموافقة على الصفقة أو رفضها، وبالتالي ليس في مكنة الرئيس منفرداً سلطة الموافقة على الصفقة دون باقي الأعضاء، وقد وافق المجلس على الصفقة- محل القرار المطعون عليه- وتمت إحاطة وزير المالية بأمر الصفقة بموجب الكتاب المؤرخ 2013/11/14 وكذلك إحاطة المعلن إليه الثاني بصفته (وزير المواصلات) بموجب الكتاب المؤرخ بذات التاريخ 2013/11/14.
وبالبناء على ما تقدم، وكان قانون الشركات التجارية رقم (25 لسنة 2013) المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 قد أناط بمجلس الإدارة أمر إدارة الشركة وفق ما قررته المادة (212) بأنه:
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين عقد الشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة، وتكون مدة العضوية في الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد…).
- وكانت المادة (215) من ذات القانون قد أوكلت إلى مجلس الإدارة مزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة ولايحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة».
- وإذا خالف القرار المطعون عليه هذا النظر مسبباً قضاءه على ما يخالف القوانين والقرارات وأخطأ في تطبيقها وتأويلها خليقاً بالإلغاء.

الوجه الثاني

- خالف القرار المطعون عليه نص المادة (1/30) من القانون رقم (15 لسنة 1979) في شأن الخدمة المدنية، والتي أوجبت أن يكون قرار الوقف عن العمل مسبباً وألا تتجاوز مدته (ثلاثة شهور)، إذ إن البين من (المادة الأولى) من القرار الوزاري رقم (4162) الصادر من المعلن إليه الثاني بصفته (وزير المواصلات) بتاريخ 2013/11/25 بأنه لم يحدد مدة لوقف الطالب عن العمل في مخالفة صارخة للمادة سالفة الذكر.
- أضف إلى ذلك أن القرار المطعون عليه في فحواه هي «عقوبة تأديبية مقنعة» ألبستها الإدارة ثوب «الوقف عن العمل» وهي تسمية مغايرة بهدف الفكاك من نص المادتين (28) من قانون الخدمة المدنية رقم (15 لسنة 1979)، والمادة (60) من المرسوم الصادر بشأن الخدمة المدنية.
- وكان المستقر عليه في (قضاء التمييز) أن العبرة في تكييف عمل الإدارة ليست بطبيعة التصرف ومبناه بل هو بفحواه ومرماه، ولما كان النص في كل من المادة (28) من قانون الخدمة المدنية رقم (15 لسنة 1979) والمادة (60) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/4/4 على أن «العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: -1 الإنذار. -2 الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما خلال اثنتي عشر شهراً. -3 تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع. -4 خفض الدرجة. -5 الفصل في الخدمة. ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف الإدارية إلا إحدى العقوبات التالية: أ- التنبيه كتابة من الوزير. ب- اللوم. ج- الفصل من الخدمة» مؤداه أن (لفت النظر) وإن لم يكن من العقوبات التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل الحصر في هاتين المادتين إلا أنه لما كان من المقرر أن العقوبة التأديبية هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلى دفع سلوك الموظف بالخطأ، وبما لازمه أنه كلما تبين أن توجيه الرئيس الإداري لهذا الاجراء إلى الموظف إنما تضمن تعييباً لمسلكه ودمغه بالخطأ. فإن هذا الإجراء يكون لا ريب بمثابة جزاء تأديبي مقنع وإن ألبسته الإدارة ثوباً آخر وأطلقت عليه تسمية مغايرة خلافاً للوارد في المادتين 28، 60 المشار إليهما.
- ولما كان المعلن إليه الثاني بصفته (وزير المواصلات) ليس هو الرئيس المباشر للطالب، كما أسلفنا قوله أن الجهة التي تملك محاسبة الطالب كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك محاسبة مجلس الادارة هي «الهيئة العامة للاستثمار» كونها تمثل الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا لما نصت عليه المادة (4) من القانون رقم (22 لسنة 2012) في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (6 لسنة 2008) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، الامر الذي كان يوجب صدور قرار ايقاف الطالب من العمل – حال وجود مخالفة وهو ما اجدبت منه الاوراق تماماً – من الهيئة العامة للاستثمار وليس من وزير المواصلات.

قضاء التمييز

- لما كان ذلك، وكان المقرر في (قضاء التمييز):-
< (أن رقابة القضاء الاداري في وزن القرارات الادارية وان كان ينبغي ان تقف عند حد المشروعية او عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها الى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها جهة الادارة بغير معقب عليها الا ان له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الاداري بقصد التحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون وحقه في ذلك ولا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي اسس عليها القرار فحسب بل يمتد الى تقدير هذه الوقائع اذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التي يقوم عليه القرار الاداري وانه وان كان الاصل ان الادارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها بيد انه اذا ذكرت سببا للقرار فان هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق عما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغاً من اصول نتيجتها مادياً وقانونياً ومن شأنها ان تؤدي عقلا الى النتيجة التي انتهى اليها القرار).
(الطعنان 843، 2013/859 – اداري – جلسة 2004/10/25 – المجموعة المشار اليها صفحة 485 – قاعدة 68).
- وحيث ان (الجزاء التأديبي المبطن بالايقاف عن العمل – الصادر من المعلن اليه الثاني بصفته قد حدد السبب في (ديباجة القرار) بدعم اكتراث الطالب لتحذيرات مصدر القرار بعدم اتمام صفقة شراء الطائرات الخمس من الشركة الهندية وهو سبب غير صحيح – كالنحو السالف تبيانه عند الحديث عن بطلان القرار لمشوبته بعيب الشكل وبما يقتضي الاحالة الى ما اوردنا في ذلك الصد – اذ ان تلك الصفقة لم تتم وان ما جاء في «المؤتمر الصحافي» الذي عقده الطالب كان «توضيحاً» لمبررات مجلس الادارة في الشراء وليس التأجير لما في ذلك الشراء من ميزة افضلب من التأجير وأقل سعراً.
- وازاء تنكب القرار المطعون عليه لذلك، وتضمنه «جزاء تأديبي مبطن» ودون مسوغ قانوني، مما يعيبه بعيب المخالفة للقوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها وتأويلها علاوة على مشوبة القرار بعيب التعسف في استعما السلطة، خليقاً بالإلغاء.
خامسا: توافر مقومات المطالبة «بالتعويض المؤقت» الذي يقدره الطالب بمبلغ 5001 دينار (خمسة الاف وواحد دينار) جبرا للاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء القرار الوزاري الخاطئ رقم (4162) بتاريخ 2013/11/25 الصادر من المعلن اليه الثاني بصفته:-
- وتنص المادة (201/231) من ذات القانون على انه:
1 – يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان ادبيا.
2 – ويشمل الضرر الادبي على الاخص ما يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي، نتيجة المساس بحياته او بجسمه او بحريته او بعرضه او بشرفه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي او الادبي او باعتباره المالي..».
- والمستفاد من نص المادتين السالفتين وعلى ما هو مستقر ومتواتر عليه في «قضاء التمييز» ان المناط في مسؤولية الادارة عن القرارات الادارية هو الخطأ الذي يتمثل في اصدار قرار غير مشروع،وان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي يصيب المضرور من الامور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام كان استخلاصه سائغا ومستمدا من عناصر ثابتة بالاوراق، وان التعويض عن القرار الاداري المخالف للقانون ليس في حكم المرتب وانما هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة بمراعاة عدة عناصر قد يكون من بينها المرتب وعناصر اخرى كالضرر المادي والادبي وكل ذلك من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع بغير معقب عليها متى ابان العناصر المكونة له واعتماد قضاءه على اساس مقبول».
(الطعنان 30، 2004/34 اداري – جلسة 2004/11/29 – مجموعة القواعد – القسم الخامس – المجلد الرابع – صفحة 465 – قاعدة 112).
- لما كان ذلك وكان البين من «اسباب الطعن» مشوبة القرار الوزاري رقم (4162) بتاريخ 2013/11/25 الصادر من المعلن اليه الثاني بصفته بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل فضلا عما انطوى عليه القرار من مخالفة للقوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها وتأويلها والتعسف في استعمال السلطة، مما يترتب «الخطأ» الموجب للتعويض.
- وحيث ان الخطأ الواقع من المعلن اليه الثاني بصفته قد الحق بالطالب بالغ الضرر المادي والادبي المتمثل فيما اصابه من اذى حسي ونفسي بوقفه عن العمل دون سند او مسوغ قانوني وباعتباره يشغل مركزا مرموقا «كرئيس لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والعضو المنتدب لها»، وهو شخص معروف في البلاد والبلدان العربي المحيطة بالكويت – لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي – ومشهود له بالنظافة وطهارة اليد والتفاني والاخلاص في العمل، مما جعل قرار ايقافه عن العمل قد اشعلت الاقاويل في اسبابه ومبرراته لاسيما وان الامر بالوقوف عن العمل ارتبط بما اتجهت اليه نية المؤسسة التي يمثلها بعقد صفقة طائرات بملايين الدنانير.
- الامر الذي كان من نتاج ذلك اهتزاز صورة الطالب امام اهله وبني وطنه والموظفين الذين يعملون تحت ادارته، وهي اضرار بالغلة لم تستقر حتى تاريخه مما يقدره الطالب بملبغ 5001 دينار (خمسة آلاف وواحد دينار» كتعويض مؤقت يلتزم مصدر القرار الخاطئ «المعلن اليه الثاني بصفته» بأدائه بالتضامن مع المعلن اليه الاول بصفته باعتبار الاول متبوعا ومسؤولا عن اخطاء تابعيه.
- وحيث ان القرار الوزاري الخاطئ – موضوع دعوى الالغاء – قد ارتبط بعلاقة السببية بالضرر المادي والادبي الذي لحق بالطالب، وبه تتكامل عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.
- وكان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الاول بصفته هو لكونه الرئيس المباشر للمعلن اليه الثاني بصفته والمسؤول قانونا عن اخطاءه وفقا «لقواعد مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعيه»، التي انتظمها نص المادة (240) من القانون سالف الذكر، والتي نصت على انه:
1 – يكون المتبوع مسؤولا في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدث تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في اداء وظيفته او بسببها.
2 – وتقوم رابطة التبعية ولم لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع ان تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

 للمزيد من التفاصيل انظر الرابط ادناه:-

إيقاف سامي النصف عن عمله

الآن - الوطن

تعليقات

اكتب تعليقك