دشتي يقترح تعديل قانون انتخابات مجلس الامة

محليات وبرلمان

917 مشاهدات 0

عبدالحميد دشتي

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالحميد دشتي باقتراح في شأن اضافة مادة الى قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

- نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة ( 41 مكرر) إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح

د.عبد الحميد عباس دشتي


الاقتراح بقانون رقم لسنة 2014
في شأن اضافة المادة (41 مكرر)إلى القانون رقم 35 لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين والمعدلة له.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة .
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم(42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012 .
- وافق مجلس الأمة على القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه .
مادة أولى
تضاف المادة (41 مكرر ) للقانون المشار إليه ونصها كالتالي :-
(( يجوز للعضو طلب التعويض في حال صدور مرسوم بحل مجلس الأمة أو صدور حكم ببطلانه شريطة الا يكون من المتسببين في البطلان وتقضى له المحكمة بتعويض مناسب يساوى في قيمته ما لحقه من ضرر)) .
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هاذ القانون .


أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح


المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2014
في شأن إضافة المادة ( 41 مكرر ) إلى القانون رقم 35 لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
من المعلوم أن عضو مجلس الأمة يتكبد مصاريف ونفقات أثناء الدعاية الانتخابية هذا فضلا عن أنه حال فوزه بالعضوية فإنه يتفرغ للعمل بالمجلس وفى سبيل ذلك فإنه هناك أعضاء يتركون أعمالهم إلى تتعارض وأعمال المجلس ويفقدون بذلك مصدر رزق ثابت لهم ثم يصدر القرار بحل المجلس أو الحكم ببطلانه وما ينجم عن ذلك مما يسبب لهم ولأسرهم أضرار مادية فضلا عن الأدبية وكان من المقرر أن حل المجلس او صدور الحكم ببطلانه لا يكون أي الحالتين بسبب يرجع للعضو ومن ثم فإنه طبقا للقواعد العامة يحق له الرجوع على الدولة بطلب التعويض المناسب تعويضا يساوى قيمة ما أصابه من ضرر وما لحق به من خسارة .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك