'التنمية والإصلاح' تقدم ثلاثة اقتراحات

محليات وبرلمان

'تعلقت بالمحفظة المالية وعلاوة أولاد ومكافأة للمرأة غير العاملة'

1281 مشاهدات 0


تقدمت كتلة التنمية والإصلاح بثلاث اقتراحات الأول إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار، والثاني منح علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية، الاقتراح الثالث منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية.. والاقتراحات على النحو التالي:

بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل شراء سكن خاص للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965م بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م بإنشاء بنك الكويت المركزي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(مادة أولى)

تنشأ محفظة مالية بمبلغ مائه مليون دينار لدى بنك التسليف والادخار، والذي يتولى إدارتها واستثمارها، وذلك لتمويل شراء وحدات سكنية خاصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وبحد أقصى أربعين ألف دينار للأسرة.

(مادة ثانية)

تكون إدارة واستثمار المحفظة وشروط الحصول على قروض منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

(مادة ثالثة)

يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة الوارد بالمادة الأولى من الاحتياطي العام للدولة، ويدرج بميزانية الدولة السنوية.

(مادة رابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.


أمير دولة الكويت - صباح الأحمد الصباح

اقتراح بقانون

بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1993 ،

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(مادة أولى)

تمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في الحالتين التاليتين:-

1- إذا كان زوجها كويتيا وعاجزا عن العمل.

2- إذا كان زوجها غير كويتي.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت - صباح الأحمد الجابر الصباح

اقتراح بقانون

بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )

تمنح المرأة الكويتية المتزوجة ، وكذلك المطلقة والأرملة ولدى أي منهن ولد واحد على الأقل ، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة أو مؤقتة .

( مادة ثانية )

يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008-2009 من الاحتياطي العام للدولة .

( مادة ثالثة )

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( مادة رابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت - صباح الأحمد الصباح

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك